الحر العاملي
61
وسائل الشيعة ( آل البيت )
24 - باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه وكذا نصيب الرقية في المبعض [ 32492 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مكاتبة بين شريكين يعتق ( 1 ) أحدهما نصيبه كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوما ، وتخدم نفسها يوما ، قلت : فان ماتت وتركت مالا قال : المال بينهما نصفين بين الذي أعتق وبين الذي أمسك . [ 32493 ] 2 - وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن مكاتبا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إن سيدي كاتبني وشرط على نجوما في ( 1 ) سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة فسألته أن يأخذه كله ضربة ( 1 ) ، ويجيز عتقي فأبى على ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : صدق فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلا النجوم التي شرطت واعترض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فأنت أحق بشرطك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
--> الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 172 / 1 . ( 1 ) في المصدر : فيعتق . 2 - الكافي 7 : 173 / 2 . ( 1 ) في المصدر زيادة : كل . ( 2 ) في المصدر زيادة : واحدة . ( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 19 من هذه الأبواب .